جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص117
فالرد، لان الفريضة هنا لا توافق السهام، فالنقص في البنت في صورة واحدة، والرد عليها في ثلاث، وفي البنات بالعكس.
والمردود ربع السدس في البنات، وكذا في البنت مع الزوجة والابوين، وفيها مع أحدهما والزوج نصف السدس، ومع الزوجة سدس وربع سدس.
(مسائل:)
(الاولى:)
المعروف بين الاصحاب أن
(أولاد الاولاد)
وإن نزلوا ذكورا أو إناثا
(يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الابوين)
وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الاقارب.
(وشرط ابن بابويه)
في الفقيه والمقنع
(في توريثهم عدم الابوين)
قال في أولهما: ” أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الابوان والابن والابنة، هذا هو الاصل لنا في المواريث، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة ابنة فالمال للابوين للام الثلث وللاب الثلثان، لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد، ولا وارث غيره، والوارث الاب والام، وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ، قال: إن ترك ابن ابنة وابنة ابن فللابوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه، وهذا مما زل به قدمه