جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص114
فتأخذ البنت النصف والابوان السدسين والزوجة الثمن
(والباقى)
ربع السدس
(يرد على البنت والابوين) أخماسا
(دون الزوجة)
فانه لا يرد عليها كما عرفت.
(ومع الاخوة)
الحاجبين للام
(يرد الباقي على البنت والاب أرباعا)
كما تقدم.
قال محمد في الصحيح (1): ” أقر أني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف: ثلاثة أسهم، وللام السدس: سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف: ثلاثة أسهم، وللاب السدس: سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللاب، قال محمد: وجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصفثلاثة أسهم، وللابوين لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما سهم، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللابوين “.
وفي الخبر (2) ” في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة، لان للبنت ثلاثة أسهم، وللام السدس: سهم، وما بقي سهمان، فهما أحق بهما من العم ومن الاخ ومن العصبة، لان الله قد سمى لهما ولم يسم لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما “.
(ولو انفرد أحد الابوين معها كان المال بينهما أرباعا)
فرضا وردا.
(ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت
(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 1 – 6.