پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص113

(ولو اجتمع الابوان أو أحدهما مع الاولاد فلكل واحد من الابوين السدس)

كما في الكتاب العزيز (1)

(والباقي للاولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الانثيين)

كما قال الله تعالى (2).

(ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا)

الربع أو الثمن

(وكذا الابوان)

يأخذان السدسين

(والباقي للاولاد)

(ولو كان مع الابوين بنت)

خاصة

(فللابوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا)

على حسب سهامهم.

(ولو كان إخوة للاب)

صالحون للحجب

(كان الرد على البنت والاب أرباعا)

على نسبة سهامهما ولا رد على الام للحاجب الذي يحجب الام عما زاد على السدس من غير فرق بين الرد وغيره بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكي المجمع الاتفاق عليه، وهو الحجة في تخصيص أدلة الرد.

نعم عن معين الدين المصري أنه يرد عليهما أخماسا سهمان للاب وثلاثة للبنت، لان سهم الام المحجوبة للاب.

ولكن المشهور على خلافه، بل لم أجد له موافقا على ذلك، بل هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بين مقداره بالسهام، بل قد عرفت أن فائدة ذكر الفرض ذلك، كما هو واضح.

(ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الادنى)

وهو الربع

(وللابوين كذلك)

وهما السدسان

(والباقي للبنت)

لعدم العول عندنا.

ولو كان )

معهم

(زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه)

(1) و (2) سورة النساء: 4 – الآية 11.