جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص100
(إذا أبقت الفريضة)
شيئا
(فان كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة، مثل أبوين وزوج أو زوجة، للام ثلث الاصل، وللزوج أو الزوجة نصيبه (نصيبهما خ ل) الاعلى
(وللاب الباقي)
لانه مساو ولا فرض له في هذا الحال.
(ولو كان إخوة)
حاجبون
(كان للام السدس وللزوج)
مثلا
(النصف وللاب الباقي، وكذا أبوان وابن وزوج)
فان للزوج ربعه وللابوين لكل واحد منهما السدس وللابن الباقي، لانه ممن يرث بالقرابة.
(وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب)
فان للزوج النصف وللاخ من الام الثلث والباقي للاخ أو الاخوة من الاب والام أو من الاب، لانهم لا فرض لهم.
(وإن)
لم يكن قريب مساو بل
(كان بعيدا لم يرث، ورد الفاضل)
من السهام
(على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة)
فانهما لا يرد عليهما في هذا الحال، كما عرفته سابقا
(مثل أبوين أوأحدهما وبنت وأخ أو عم)
فان للبنت النصف وللابوين لكل واحد منهما السدس ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم، ولا يعطى الاخ ولا العم شيئا بل يفيهما وغيرهما من العصبة التراب كما تواترت به نصوصنا (1) لقاعدة منع الاقرب الابعد المستفادة من الكتاب (2) والسنة (3) والاجماع من المؤالف والمخالف.
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب موجبات الارث.
(2) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.
(3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب موجبات الارث.