جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص98
لكن قال:
تسمية )
احترازا عن اجتماعه معه قرابة كزوج وأبوين، فان للزوج النصف وللام مع عدم الحاجب الثلث وللاب السدس ومع الحاجب بالعكس، وعلى التقديرين فسهم الاب هنا بالقرابة لا بالفرض كما عرفته سابقا.
لكن فيه أنه لو لاحظنا هذا المعنى لامكن اجتماع كل ما ذكرنا امتناع بغير العول فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن، ومع الثمن في زوجة وثلاث بنين وبنت وهكذا، إلا أنه كما ترى خارج عن الفرض.
نعم قد يقال: إنه أشار بنصه على صورة عدم اجتماع الثلث مع السدس إلى جواز ما عداها من صوره، فتستفاد حينئذ الصورة الاخيرة من عبارته.
بل قد يستفاد الصورتان السابقتان عليها من تخصيص الامتناع بغيرها، فان الظاهر استيعابه للصور الثمان ولو بالمفهوم، ضرورة ظهور تصريحه بعدم اجتماع النصف مع الثلثين للعول في عدم اجتماع الثلثين مع مثلهما بالاولى، مضافا إلى عدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة.
وأما الثلث مع مثله فلعدم تعدد مستحقه في مرتبة، وكذا الثمن مع الثمن.
وبذلك يستفاد من المصنف رحمه الله أن كل ما لم ينص على امتناعه جائز، فتدخل الصورتان حينئذ، وتكون العبارة دالة على جميع الصور الجائزة والممتنعة، فتأمل جيدا، فانه دقيق، والله العالم.