جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص95
الاول لا صراحة فيه بالاخوة من الام لكن يكفي فيه النقل، مضافا إلى ما عن ابن مسعود من قراءة ” وله أخ أو أخت من أم ” بناء على أنالقراءة وإن كانت شاذة كالخبر الصحيح.
(والسدس سهم كل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل، وسهم الام مع الاخوة للاب والام أو للاب مع وجود الاب، وسهم الواحد من ولد الام ذكرا كان أو أنثى)
بلا خلاف أجده في شئ من المواضع الثلاثة، بل الكتاب (1) والسنة (2) والاجماع بقسميه عليه.
(وهذه الفروض)
جملة صور اجتماعها ست وثلاثون حاصلة من ضرب السنة في مثلها، إلا أنه يتكرر فيه خمس عشرة صورة، لانك إذا اعتبرت واحدة منها تحصل ستة أقسام سالمة عن التكرار، ولكن إذا اعتبرت أخرى من الستة تحصل أيضا ست صور إلا أن صورة منها كانت حاصلة في الست الاولى، وإذا اعتبرت الثالثة يتكرر صورتان، وفي الرابعة يتكرر ثلاث، وفي الخامسة أربع، وفي السادسة خمس، فإذا جمعت الصور المكررة على النظم الطبيعي تحصل خمس عشرة صورة مكررة، فتحذف من الست وثلاثين وتبقى إحدى وعشرون صورة.
لكن
(منها ما يصح أن يجتمع، ومنها ما يمتنع)
ولو للعول،وجملته ثمانية: وهي اجتماع النصف مع الثلثين والربع مع مثله ومع الثمن والثمن مع مثله ومع الثلث، والثلثين مع مثلهما، والثلث مع مثله ومع السدس
(ف)
يكون الباقي ثلاث عشرة صورة.
خمس صور
النصف )
فانه
(يجتمع مع مثله)
كزوج
(1) سورة النساء: 4 – الآية 11 و 12.
(2) الوسائل – الباب – 17 و 10 و 12 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد والباب – 8 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.