جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص94
فلا يدل على كون الثلثين لهما في حال الانفراد الذي هو المتنازع.
يدفعه أن عدم تفضيل الانثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما، بل ولا يجامعه، لانهما (1) حالة الاجتماع لا يكون أزيد من النصف قطعا كما ذكرناه، وإنما تقتضي المائلة كونهما مع الاجتماع متساويين في النصيب وهو كذلك، فان الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث، فلا يكون لهما ثلثان لامتناعه حالة الاجتماع، إذ لابد أن يفضل للذكر بقدر النصيبين فيتعين أن يكون ذلك في حالة الانفراد.
كل ذلك مضافا إلى ما يظهر من إضافة الحظ إليهما من العهدية ومعروفية استحقاقهما ذلك، وليس هو إلا حال الانفراد، أي للذكر حال اجتماعه مع الانثى حظ الانثيين حال انفرادهما، فينبغي أن يكون الثلثان.
والامر في ذلك سهل بعد تطابق السنة والاجماع عليه، بل لعله بين المسلمين، وخلاف ابن عباس بعد أن سبقه الاجماع ولحقه غير قادح.
(و)
كذلك سهم
(الاختين فصاعدا للاب والام أو للاب)
الثلثان كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا بقسسميه، نعم ليس في الاول إلا بيان حكم الاختين دون ما زاد عليهما لكن الاخيرين كافيان بذلك.
(والثلث سهم الام مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والاخوة)
كتابا (4) وسنة (5) وإجماعا بقسميه
(وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام)
كتابا (6) وسنة (7) وإجماعا بقسميه وإن كان
(1) هكذا في النسختين الاصليتين: المسودة والمبيضة، والصحيح ” لان حظهما “.
(2) و (4) و (6) سورة النساء 4 – الآية 176 – 11 – 12.
(3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 5.
(5) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
(7) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.