جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص93
للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها، لما فيه من الذكورة التي يستحق بسببها ضعف الانثى كالابن والبنت.
(والثلثان سهم البنتين فصاعدا)
مع عدم مشاركة الذكر المساوي إجماعا بقسميه ونصوصا (1) مستفيضة أو متواترة، وأولويتهما من الاختين بذلك لكونهما أمس رحما، ولان للبنت مع الابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت أخرى ذلك.
بل لعل المراد من قوله تعالى (2): ” فان كن نساء فوق اثنتين ” اثنتين فما فوق، نحو قوله صلى الله عليه وآله (3): ” لا تسافر المرأةسفرا فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها ” إذ لو أريد التقييد بالزيادة على اثنتين لم يكن إلا تأكيدا، ضرورة استفادة ذلك من لفظ الجمع، بل يخلو الكلام حينئذ عن حكم الاثنتين، فالمراد حينئذ فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان فضلا عن الثنتين، ولقوله تعالى (4): ” للذكر مثل حظ الانثيين ” فان أقل عدد يراد بيانه بهذه الآية اجتماع ذكر وأنثى، فلو لم يكن الثلثان حظا للانثيين في حال من الاحوال لم تصدق الآية، وليس إلا حال انفرادهما، ضرورة عدم صدقه في حال اجتماعهما مع الذكر، إذ أقصاه اجتماعهما مع الذكر الواحد، وحينئذ لهما النصف وله النصف.
وما عساه يقال إنه يمكن في الصورة المفروضة – وهي اجتماع ذكر وانثى – أن لها الثلث والبنت لا تفضل عن البنت إجماعا، فيكون الثلثان في قوة نصيب الانثيين ليصح إطلاق حظهما لذلك، وهو في حال الاجتماع
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 6.
(2) و (4) سورة النساء 4 – الآية 11.
(3) سنن البيهقي ج 7 ص 98 مع اختلاف في اللفظ.