پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص92

(المقدمة الرابعة)

(في مقادير السهام و)

كيفية

(اجتماعها)

(السهام)

المنصوصة في كتاب الله عزوجل (1)

(سنة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس)

أي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.

(فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل)

اتفاقا، نعم في تنزيل عدم إرث الولد لرق ونحوه منزلة عدمه وجهان أقواهما ذلك.

(وسهم البنت)

الواحدة

(والاخت للاب والام أو الاخت للاب)

إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب، وإلا فللذكر مثل حظ الانثيين.

(والربع سهم الزوج مع الولد)

الوارث أو مطلقا

(وإن نزل، والزوجة مع عدمه)

واحدة كانت أو متعددة.

(والثمن سهم الزوجة)

وإن تعددت

(مع الولد وإن نزل)

قال الله تعالى (2): ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن.

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن ” فقد جعل الله

(1) سورة النساء 4 – الآية 11 و 176.

(2) سورة النساء 4 – الآية 12.