جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص91
حرمة القياس، فلا ريب في أن المتجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم.
وأما اشتراط المغايرة فلا ريب فيه، ضرورة كونه المنساق أيضا من الكتاب والسنة، بل لظهوره لم يتعرض له المصنف رحمه الله وغيره، نعم في الدروس ” الخامس: المغايرة، فلو كانت الام أختا لاب فلا حجب، كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته، فولدها أخوها لابيها ” وكأنه من النص على الواضحات.
والله العالم.
وكيف كان فقد ظهر لك أن حجب الام منحصر بالولد وإن نزل والاخوة
(و)
حينئذ ف
(لا يحجبها أولاد الاخوة)
لعدم الصدق وإن قاموا مقام آبائهم في الميراث، لكن حرمة القياس تمنع من تعدية ذلك إلى ما نحن فيه.
(و)
كذا
(لا)
يحجبها
(من الخناثى)
المشكلة
(أقلمن أربعة، لاحتمال أن يكونوا إناثا)
والشك في الشرط شك في المشروط أما إذا كن أربعة تحقق قطعا، كما هو واضح، والله العالم.