پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص90

لم يورث الحمل وإن عزل له نصيب إلا أنه لا يرثه إلا إذا ولد حيا، كما عرفته سابقا.

على أنك قد عرفت غير مرة كون لفظ الاخوة مطلقا لا عموم فيه ولا أقل من الشك بارادة مثل ذلك منه، كما هو واضح.

ومن ذلك ونحوه يعلم اشتراط حياتهم عند موت الموروث، فلا يكفي وجود الاخوة الاموات، ضرورة انسياق ذلك من الكتاب والسنة، بل الظاهر عدم حجبهم لو اقترن موتهم بموته، بل وكذا لو اشتبه المتقدم والمتأخر منهما.

ومن هنا قال في الدروس: ” ولو كان بعضهم ميتا أو كلهم عند موت الموروث لم يحجب، وكذا لو اقترن موتاهما، ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب “.

لكن قال: ” وفي الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حيا أو غريقا، فان فرض موت كل منهما يستدعي كون الآخر حيا، فيتحقق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده، والارث حكم شرعي، فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما، ولم أجد لهذا كلاما لمن سبق “.

قلت: لا يخفى عليك ظهور النص (1) والفتوى في أن المشروط حجب الام عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث، بل هو مقتضى إطلاق الآية (2) فالشك حينئذ في الشرط شك في المشروط، فتبقى الام على أصل استحقاق الثلث، وثبوت حكم خاص للغرقى في خصوص الارث مخالف للاصل لا يقتضي التعدية إلى ما نحن فيه بعد

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.

(2) سورة النساء 4 – الآية 11.