جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص89
الاصحاب على كون المال جميعه لها فرضا وردا سواء قلنا فرضها في هذا الحال الثلث أو السدس، كما هو واضح، والله العالم.
(الرابع: أن يكونوا للاب والام أو للاب)
فلا يحجب الاخوة للام خاصة إجماعا بقسسميه ونصوصا (1) مستفيضة.
(وفي اشتراط وجودهم)
أي الاخوة
(منفصلين)
حال موت الاخ
(لا حملا تردد)
من كونه المنساق نصا وفتوى، بل قد يشك في تحقق الاخوة قبل ذلك، وانتفاء العلة التي هي إنفاق الاب عليهم، وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن الفضيل (2) المنجبر بالعمل: ” إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار “.
ومن حجب الحمل في غير المقام كما عرفت سابقا، بل لعل المقام أولى منه، بل ربما يجري بعض الادلة السابقة هنا: من صدق الاخوة ولو في المتأخر عن زمان الموت، بل قد يدعى صدق اسم الاخوة عليه حملا، فيتجه حينئذ التمسك بأصالة عدم الاشتراط.
لكن لا يخفى عليك كون
(أظهره أنه شرط)
خصوصا بعد الشهرة العظيمة، بل لم يعرف القائل بالعدم، بل قيل: إنه لا خلاف فيه، بل لم يعرف التردد فيه قبل المصنف رحمه الله لانسياق وجودالاخوة من الكتاب (3) والسنة (4) بل قد يمنع الصدق، ومن هنا
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
(2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 1.
(3) سورة النساء: 4 – الآية 11.
(4) الوسائل – الباب – 10 و 11 من أبواب ميراث الابوين والاولاد.