جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص86
من شمولها لهما، وخصوصا مع ملاحظة ما في بعضها (1) من أن الكفار بمنزلة الموتى بالنسبة إلى ذلك، كما أن خبر العلاء (2) المتقدم كالصريح في إرادة الاخ المملوك.
مضافا إلى فهم الاصحاب وإلى عدم عموم في الاخوة، بل أقصاه الاطلاق الذي يظن منه – ولو بقرينة ما عرفت – إرادة غيرهم من الاخوة.
(وهل يحجب)
الاخ
(القاتل)
لاخيه الموروث ؟
(فيه تردد)
وخلاف
(والظاهر أنه لا يحجب)
وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف إجماع الطائفة بل الامة عليه، لانقراض خلاف ابن مسعود.
وهو الحجة في تقييد إطلاق الاخوة الذي قد يشك في إرادة ما نحن فيه منه ولو للشهرة أو الاجماع المحكي وأولوية المقام من عدم حجب الولد وغيره ممن (من خ ل) هو أبعد منه عن الارث، وظهور مساواته للمملوك والكافر في عدم الارث وعدم الحجب، بل قد يدعى انسياق تلازمهما وغير ذلك مما هو مورث الشك أو الظن بعدم إرادة ذلك من المطلق وإن لم يكن هو حجة في نفسه.
ولعله إلى ذلك نظر من استدل هنا بما يشبه العلة المستنبطة وبالشهرة وغير ذلك مما علم عدم حجيته عندهم.
لكن ومع ذلك كله فالانصاف كون الجميع عدا الاجماع المعتضد
(1) لم نجد هذا اللفظ في الروايات، وانما ذكره الصدوق (قده) في الفقيه بعدمرسلة نقلها في ج 4 ص 243 الرقم 778 كما تقدم نقله في الجواهر عنه في آخر ص 17 ثم نقل عن ابن الجنيد أنه قال: ” روى هذه الرواية عن ابن فضال وابن يحيى “.
(2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 1.