جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص80
خلافا للمحكي عن الديلمي من الميل إلى أن الباقي للامام (عليه السلام) للاصل وظاهر الآية (1) والموثق (2) ” لا يكون رد على زوج ولا على زوجة “.
وفيه أن الاصل لا يعارض النص، والرد حيثما ثبت مخالف له ثابت بغيره، ودلالة الآية على عدم الرد بمفهوم اللقب أو الوصف، ولا حجة فيه في مقابلة النص الصريح، أما الموثق فمع عدم مقاومته الصحاح غير صريح في عدم الرد عليهما مطلقا، فيحمل على وجودالوارث في جانب الزوج كما هو الغالب، هذا كله في الرد على الزوج.
(و)
أما الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الامام (عليه السلام) ف
(ل)
ها أي
(الزوجة الربع)
قطعا
(وهل يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها: يرد)
وهو المحكي عن ظاهر المفيد، لصحيح أبي بصير (3) عن الباقر (عليه السلام) قال له: ” رجل مات وترك امرأته، قال: المال لها، فقال له: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له “.
(و) ثانيها وهو القول
(الآخر: لا يرد)
عليها شئ، فيكون الفاضل للامام (عليه السلام) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، بل ظاهر المحكي عن ابن أدريس أو صريحه الاجماع عليه، إذ المحكي عن عبارة المفيد غير صريح في ذلك،
(1) سورة النساء: 4 – الآية 12.
(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 8.
(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 4 – من ابواب ميراث الازواج – الحديث 9وذيله في الباب – 3 – منها الحديث 6 عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في التهذيب ج 9 ص 295 – الرقم 1056 والاستبصار ج 4 ص 150 – الرقم 568.