پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص79

النصيب الاعلى)

وهو النصف والربع

(إلى الاخفض)

وهو الربع والثمن كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا بقسميه.

(و)

حاصل الكلام أن

(للزوج والزوجة ثلاثة أحوال:الاولى: أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، فللزوج الربع وللزوجة الثمن)

كتابا (3) وسنة (4) وإجماعا.

(الثانية: أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف وللزوجة الربع)

كتابا (5) وسنة (6) وإجماعا بقسميه.

(ولا يعال نصيبهما، لان العول عندنا باطل)

بل لا فرق في عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة ذلك.

(الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب)

عدا الامام (عليه السلام)

(فالنصف للزوج والباقي يرد عليه)

على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (7).

منها الصحيح (8) ” كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظرنا فيها، فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: المال له كله “.

وفيه (9) ” في امرأة توفت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: الميراث كله لزوجها “.

(1) و (3) و (5) سورة النساء: 4 – الآية 12.

(2) و (4) و (6) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث الازواج.

(7) و (8) و (9) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 0 – 3 – 1.