پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص78

وحده مع من يتقرب بالاب والام مع التساوي في الدرج)

وقال الباقر (عليه السلام) في الصحيح (1) المزبور: ” عمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ” خلافا للعالة. (والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة) كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا، خلافا لما عن زيد من توريث ذي السهم سهمه وما زاد لمولى النعمة، والشافعي من توريث المولى مع من يرث، كالاخت والبنت، فجعل النصف لها والآخر له، ولا ريب في بطلانه.

(وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق)

بالفتح

(يمنع ضامن الجريرة، وضامن الجريرة يمنع الامام (عليه السلام))

هذا كله في حجب الحرمان.

(وأما الحجب عن بعض الفرض)

المسمى بحجب النقصان

(فاثنان: حجب الولد وحجب الاخوة)

(أما الولد فانه – وإن نزل ذكرا كان أو انثى – يمنع الابوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت)

وحدها معهما، فانه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا عندنا، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا.

(أو البنتين فصاعدا مع أحد الابوين)

فانه يبقى أيضا سدس يرد عليهما أخماسا، خلافا لابي علي، فخص الرد بالبنتين، وهو ضعيف كما ستعرفه إنشاء الله.

(ويحجب)

الولد

(أيضا)

وإن نزل

(الزوج والزوجة عن

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 2.

(2) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث ولاء العتق.