پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص77

(فإذا عدم الآباء والاولاد)

وإن نزلوا

(فالاخوة والاجداد)

بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) وافية الدلالة عليه.

وهم يمنعون من عداهم سوى الزوجين، ويمنعون من يتقرب بهم أيضا

(و)

حينئذ ف‍

(يمنع الاخ ولد الاخ)

والجد أباه.

ولو اجتمعوا )

أي أولاد الاخوة

(بطونا متنازلة فالاقرب أولى من الابعد)

(و)

كذا

(يمنع الاخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب بالاجداد من الاعمام والاخوال وأولادهم)

لما عرفت

(و)

لقولالباقر (عليه السلام) في صحيح يزيد الكناني (2): ” وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك “.

نعم

(لا يمنعون آباء الاجداد، فان الجد وإن علا جد)

كما أنهم لا يمنعون أولاد الاخوة وإن نزلوا خلافا للعامة، بل عن المبسوط أنه لم يوافقنا عليه أحد، وأسقط الشافعي الاخوة لام مع الجد، وأبو حنيفة الاخوة مطلقا، والصحيح ما عرفت.

(لكن لو اجتمعوا)

أي الاجداد

(بطونا متصاعدة فالادنى إلى الميت أولى من الابعد)

للضابط المزبور.

(و)

منه يعلم أن (الاعمام والاخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الاب وأخواله، وكذا أولاد أعمام الاب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله) كل ذلك لما عرفت، منضما إليه تنزيل الاولاد منزلة آبائهم مع فقدهم، كما ستعرفه إنشاء الله.

(و)

قد عرفت أيضا فيما مضى أنه

(يسقط من يتقرب بالاب (1) الوسائل – الباب – 1 و 6 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 2 عن يزيد الكناس