جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص70
ذلك عمل على ما تقتضيه القواعد الشرعية حينئذ، والله العالم.
(الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا)
إجماعا بقسميهونصوصا مستفيضة إن لم تكن متواترة منها الصحيحان وغيرهما.
قال في أحدهما (1): ” سأل الحكم بن عتبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل يورث، فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث، فانه ربما كان أخرس “.
وفي آخر (2): ” إذا تحرك بحركة الاحياء ورث، إنه ربما كان أخرس “.
ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال، كالصحيح (3) ” لا يصلى على المنفوس، وهو المولود الذى لم يستهل ولم يصح، ولا يورث من الدية ولا غيرها، فإذا استهل يصلى عليه وورثه “.
وفي الموثق (4) ” في ميراث المنفوس من الدية، قال: لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته “.
ونحوه المرسل (5) ” أن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته ” خصوصا بعد ملاحظة إطباق الاصحاب على كون المدار ما ذكرناه دون خصوص الاستهلال، وملاحظة غلبة الاستهلال على وجهيظن جريان القيد مجراها.
وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقية ممن يرى اعتبار الاستهلال
(1) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 8 – 5 – 1 – 2 والاول عن الحكم بن عتيبة.
(2) الموجود في الروايات هو اعتبار الحركة اما مطلقا أو حركة بينة، ولم نجد فيها رواية مقيدة بحركة الاحياء، راجع الوسائل – الباب – 7 – من ابواب ميراث الخنثى – الحديث 3 و 4 و 7.