پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص69

الولي الشرعي كتصرفه في غيره من أمواله، لا أنه يوقف ويحبس.

ثم قال: ” وعلى المختار يعطي الحاضرون من أنصبائهم أقل الامرين مما لهم على فرض حياة المفقود وعلى فرض موته، ويوقف الباقي حتى يظهر أمره أو يمضي مدة التربص، فلو خلف أما وبنتا حاضرتين أو أبا غائبا فعلى فرض موته تكون المسألة من أربعة، ربعها للام فرضا وردا والباقي للبنت، وعلى فرض حياته تكون من خمسة، لكل من الابوين خمس وللبنت ثلاثة أخماس، فتضرب الاربعة في الخمسة تصير عشرين، ويعطي البنت الاقل، وهو ثلاثة أخماس إثنا عشر من العشرين، هذا إذا تباينت المسألتان، وإن تماثلتا اكتفي باحداهما، وإن توافقتا ضرب وفق إحداهما في الاخرى، وإن تداخلتا اجتزأ بالاكثر، قال في التحرير: ولهم أن يصطلحوا على ما زاد، ففي المثال للام أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضيت البنت، وللبنت أن تأخذ خمسة عشر إن رضيت الام “.

وكأنها متعبة لا حاصل لها بعد ما عرفت من معاملته معاملة الحي الحاضر وأخذ نصيبه والتصرف على حسب التصرف في باقي أمواله.

ثم قال: ” ولو كان الحاضر لا يرث إلا عند موت الغائب أوقف نصيبه، ولو كان الغائب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه وأخويه قال في التحرير ففي تعجيل الحجب نظر، أقربه التعجيل، فتأخذ الام السدس والاب الثلثين، ويؤخر السدس للام، قال: لكن هنا وإن حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حق الاب، فلا يتعجل له السدس المحجوب عن الام، وحينئذ يحكم في الاخوين بالحياة بالنظر ألى طرف الام وبالموت بالنظر إلى طرف الاب “.

والجميع كما ترى بعد الاحاطة بما عرفت من الحكم بحياة الغائب وإجراء جميع أحكام الحي الحاضر، كما هو مقتضى الاصل.

ثم إذا بان خلاف