پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص67

على جهة القرض ونحوه مما هو مصلحة للغائب في حفظ ماله.

(و)

من ذلك كله وغيره يعلم ان

(الاول أولى)

وأحوط وأبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة المعارضة للاصول القطعية التي منها أصالة بقاء الحياة، وعدم دخول التركة في ملك الورثة،المؤيدة بالنصوص الواردة في مجهول المالك.

منها الصحيح (1): ” سأل خطاب الاعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس، فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجرة، ففقدناه وبقي له من أجره شئ، فلا نعرف له وارثا، قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده.

قال: فقال: مساكين وحرك يديه، قال: وأعاد، قال: اطلب واجهد، فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، فان حدث بك حدث فأوص به إن جاء طالب أن يدفع إليه “.

وهي وإن كانت فيمن لا يعرف له وارث، وهو غير ما نحن فيه، إلا أن الظاهر كما عن الاردبيلي عدم الفرق بين الميراث وبين غيره من الحقوق.

بل قد يقال: إن المتجه مع الحكم بموته لاربع سنين مثلا دفع المال إلى الامام (عليه السلام) في غالب الاحوال، إذ هو وارث من لا وارث له ولو بالاصل.

وعلى كل حال ففيها نوع تأييد.

والالحاق بالزوجية – مع أنه قياس لا نقول به – يمكن الفرق بلزومتضرر المرأة بطول الغيبة المقتضي لتعطيل بضعها وانقطاع نسلها وعدم النفقة لها ونحو ذلك، بل لو قلنا: العلة الاخير خاصة – بدليل أنها لو وجدت من ينفق عليها انتظرت – كان فارقا.

ودعوى اشتراكها مع الوارثة بالتضرر من هذه الجهة سيما الصغار

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 1.