پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص66

ولو بتقييده بها الذي هو أحد الاقوال، بل هو المحكي عن الانتصار والفقيه والغنية والكافي، واختاره في الرياض حاكيا له عمن عرفت، ثم قال: ” ونفى عنه البأس في المختلف، وقواه الشهيدان في الدروس والروضة، ومال إليه جملة من متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني وصاحب الكفاية وغيرهما “.

بل في الاول والثالث دعوى إجماع الامامية عليه، وهو الحجة بعد الموثقين، في أحدهما (1) ” المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض أربع سنين، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ” ونحوه الثاني (2) لكنه مطلق غير مقيد بالطلب، فيقيد به، لقاعدة الاطلاق والتقييد ولعدم القائل بالاطلاق معتضدا ذلك كله بما دل (3) على ذلك في الزوجية التي هي أولى بالمراعاة من المال.

لكن قد يناقش باعراض المعظم عن الاجماعين، بل كأنه استقر الاجماع على خلافهما باعتبار مضي جملة من الاعصار المتخللة بين زمانالاول والموافق له من المتأخرين، بل قد عرفت أن أساطين عصر القائل على خلافه، كالمفيد والشيخ وغيرهما، فيقوى الظن بخطأ تحصيلهما، فما عساه يقال – من أنه لا أقل من إفادتهم الشهرة في ذلك الزمان، فتعضد الرواية أو تجبرها – في غير محله.

والموثقان مع إعراض المشهور عنهما أيضا معارضان بالصحيح (4) والموثق الآخر (5) وحمل الاخير منهما على الاولين ليس بأولى من حملهما على ما يشعر به من إعطاء المال للوارث الملئ لا على جهة الارث، بل

(1) و (2) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 9 – 5 – 7 – 8.

(3) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.