پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص62

المحجوبة بابنها، ضرورة عدم تصور كونها أم ولده قريبة إلا في مرتبة العمومة والخؤولة كي يحل له وطؤها، فانعتاقها حينئذ من نصيب ولدها غير نافع لها، وكذا لا وجه له في المكاتبين بعد فرض بقائهما على الرقية بعد المولى للشرط في أحدهما وعدم التأدية في الثاني.

وأما المدبر ففي المسالك تعليل عدم إرثه بأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه، فانتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حريته، ثم قال: ” وهذا يتم مع اتحاد الوارث، أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة، فيختص إن كان أولى ويشارك إن كان مساويا “.

قلت: بل قد يناقش في المتحد أيضا بأن حريته مع فرض سعته الثلث له مقارن لانتقال التركة إلى الوارث، إذ كونه من الثلث لا يقتضيتأخره عن ذلك كي يكون سابقا على حريته.

نعم إرثه تسبب عن أمرين موت السيد وحريته، بخلاف ارث الوارث، فانه مسبب عن موت المورث خاصة، فان كان ذلك مجديا فهو، وإلا كان للنظر فيه مجال.

واحتمال الفرق بين المدبر والوارث بأن الارث للثاني مقارن للموت بخلاف الاول فان حريته مشروطة بتعقبها للوفاة يدفعه منع ذلك في الوارث أيضا، فانه لابد من تقدم الموت للارث ولو تقدما ذاتيا.

أللهم إلا أن يفرق بينهما بذلك، فيقال: إن التقدم في الارث والتحرير زماني، فيتحقق حينئذ سبق الانتقال إلى الوارث على الحرية، لكنه كما ترى، والعمدة الاجماع إن تم وإلا كان للنظر فيه مجال، والله العالم.

(و)

كيف كان ف‍

(من لواحق أسباب المنع أربعة:)

(الاول: اللعان)

الجامع للشرائط

(سبب لسقوط نسب الولد)

بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص (1) وافية في الدلالة عليه

(1) الوسائل – الباب – 9 و 14 – من كتاب اللعان.