پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص60

الدعائم (1) وخصوص الصحيح (2) ” كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها “.

وإذا ثبت العتق في الزوجة ثبت في الزوج بالاولوية والاتفاق على عدم اختصاصها بالفك دونه، واحتمال تصحيف الامة بالامرأة لا يصغى إليه.

كاحتمال التبرع من الامام، إذ الظاهر كون الحكاية لبيان حكم شرعي وهو أن الزوجة تشترى وتفك كما في غيرها من الوارث، لا التبرع منه (عليه السلام) بل قوله: ” ورثها ” كالصريح في نفي التبرع الذي هو ليس بارث، بل ظاهر الصحيح شراؤها من التركة ودفع بقية التركة إليها، خصوصا مع ملاحظة قوله (عليه السلام): ” كان ” إلى آخره المقتضي لتكرر ذلك منه، فانه مع حكاية الصادق (عليه السلام) عنه ذلك ظاهر في كون الحكم في المسألة ذلك، فلا يكون مقصورا على مورد يفي الربع بالثمن ويبقى منه شئ للزوجة، وحمل قضاياه كلها على خصوص ذلك مشكل.

ومن ذلك يعلم فساد ما قيل من قوة احتمال التبرع باعتبار عدم ذكر الربع فيه.

فالمتجه حينئذ استثناء الزوجة في خصوص المقام من عدم الرد عليها لهذا الصحيح، كما عساه يظهر من مصابيح الطباطبائي رحمه الله أو يطرح ويقتصر على فك الزوج دونها، عملا بمعقد إجماع الخلاف وإطلاق المرسل (3) الظاهرين في فك من ينحصر به الارث على تقدير فكه.

بل لعل ذلك هو ظاهر جميع نصوص المقام وفتاوى الاصحاب لا فك من له شريك على تقدير فكه، فانه ينحصر الارث حينئذ في

(1) و (3) المستدرك – الباب – 11 – من أبواب موانع الارث – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 53 – من كتاب العتق – الحديث 1.