جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص59
غيرهم ممن عرفت والمفيد والحلي وظاهر الطوسي والآبي بل عن الحلي نسبته إلى الاكثر وإن كان فيه أن المنقول في الروضة خلافه، حتى نسب فيها القول بفكهم إلى الاشهر.
بل عن الخلاف الاجماع على فك الوارث مطلقا، بل لعل المعلوم أيضا خلافه، إذ المحكي عن الشيخ وأبي علي والشاميين الخمسة والقطبيين الراوندي والكيدري والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدين وفخر المحققين والسيوري وأبي العباس والصيمري القول بفكهم.
ولعله الاقوى، لما عرفت من إطلاق معقد الاجماع المزبور، ومرسل الدعائم (1) ” إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترىمن تركته، فيعتق ويعطى باقي التركة بالميراث ” وخصوص المرسل عن الوسيلة في الجد والجدة والاخ والاخت وجميع ذي الارحام، ومرسل ابن بكير (2) وخبر عبد الله بن طلحة (3) في الاخ والاخت بضميمة الاجماع المركب على عدم الفصل، بل في أولهما إشعار أو ظهور في التعميم كاشعار خبر أسحاق بن عمار (4) بذلك قال: ” مات مولى لعلي بن الحسين (عليهما السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل: إن له ابنتين ” إلى آخره.
(و)
لا يقدح الضعف في شئ منها بعد التعاضد والانجبار بما عرفت، فلا محيص حينئذ عن القول بذلك.
بل
(قيل: يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة)
كما هو صريح بعض وظاهر آخرين، لاطلاق معقد الاجماع المزبور ومرسل
(1) المستدرك – الباب – 11 – من أبواب موانع الارث – الحديث 1.
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب موانع الارث – الحديث 3 – 5 –