پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص57

شاركه فيهما كذي النصف، فيقسم ذلك بينهما على حسب ما فيهما من الحرية.

ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والوارث بالقرابة، فلو كان ذو الفرض نصفه حرا فله النصف مما يرثه بالفرض والرد بفرض الحرية، لاطلاق الادلة، فقطع العلامة رحمه الله بأن له نصف الفرض خاصة واضح الضعف، كاحتماله تكميل الحرية في المبعضين المتساويين فيها وإرثهما بتنزيل الاحوال.

(وكذا يورث منه)

أي يورث من المبعض كل ما جمعه بجزئهالحر، ويختص المالك بالباقي المستحق له بالملك، لا أن المراد يورث منه على حسب ما فيه من الحرية، بمعنى قسمة ما جمعه بجزئه الحر بين الوارث والسيد وإن توهمه بعض الناس، ضرورة عدم جهة لاستحقاق السيد ذلك بوجه.

وربما كان توهم المتوهم من نحو المتن المعلوم كون المراد منه أنه لو فرض اكتساب المبعض شيئا من المال بكله وقد مات عنه، فانه يعطى الوارث منه قدر ما فيه الحرية، لانه هو الذي يملكه، ويدفع الباقي للسيد ملكا لا إرثا.

ودعوى أن انتقال المال عنه صار بسبب موته الحال فيه كله – وقد فرض ملك بعضه فيكون ذلك سببا للتبعيض في ماله الذي جمعه بجزئه الحر – كما ترى لا تستأهل جوابا.

هذا

(و)

بملاحظة ما ذكرناه تعرف أن

(حكم الامة)

في جميع ما سبق

كذلك )