پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص54

الاظهر)

لان الفك مخالف للاصل من وجوه، فيقتصر فيه على المعلوم وللاجماع كما في المصابيح، لانقراض الخلاف وشذوذه، فلا يتهجم على منع الارث الثابت بالكتاب والسنة بمثل ذلك.

وللفضل بن شاذان قول بالتفصيل أضعف من الاول، وهو الفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء أخذا من عدة الشهور، وهو كما ترى.

(وكذا)

الحال

(لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته)

دون الآخر لكثرته أو قلة قيمته

(لم يفك أحدهم، وكان الميراث للامام (عليه السلام))

وفاقا للمشهور أيضا بين القدماء والمتأخرين، بل في محكي السرائر نفي الخلاف عنه، لما عرفت من الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن الذي هو وفاء التركة بشراء جميع أهل الطبقة من الورثة.

لكن في القواعد ” وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته ؟ فيه إشكال “.

بل في الارشاد ” ولو قصر نصيب أحدهما اشتري الآخر وأعتق وأخذ المال “.

بل عن ايضاح الفخر ” لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب عتق واحد، لوجود المقتضى، وهو وجود قريب وارث على تقدير الحرية لكن الاحتمال في الترجيح، هل يرجح من يفي نصيبه بقيمته أو لا ؟ يحتمل الاول، وهو اختيارنا كما سبق، ويحتمل الثاني، وقد مر توجيه القولين وعلى الثاني يقرع، وأما منع العتق في الكل فلا “.

وفي المسالك ” في عتقه قوة، لوجود قريب يرث على تقدير حريته