جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص53
حاكم الشرع أو من يقوم مقامه، بل قد يقال: إن ذلك وظيفته على وجه لا يجوز للميت الوصية بها لغيره، كما هو مقتضى اطلاق الاصحاب تولي الحاكم لذلك، أللهم إلا أن ينزل على حال عدم الوصي، والامر في ذلك سهل.
(ولو قصر المال عن ثمنه قيل)
وإن لم نتحقق قائله:
(يفك بما وجد وسعى في الباقي)
نعم عن الجواهر نفي البأس عن العمل به،والمختلف أنه ليس بعيدا عن الصواب، بل في المسالك أنه قول متجه ويقوى فيما ورد النص والاتفاق على فكه، وفي الروضة أنه متجه فيما اتفق على فكه وغير متجه في غيره.
وفيه أنه لا فرق بين ما اتفق على فكه وبين غيره بعد اشتراكهما في وجوبه للدليل، سواء كان الاتفاق أو غيره، إذ ما لا يدرك (1) وعدم سقوط الميسور (2) والاتيان بالمستطاع (3) وحصول الغرض به في الجملة قائم في الجميع وإن كان المتجه في الجواب أنه لا يتمسك بهذا في المقام الذي أعرض الاصحاب عن مقتضاها فيه، لانه لم يثبت كونها قاعدة على جهة العموم.
وأما ما قيل – من أن عتق الجزء يساوي عتق الجميع في الامور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم – فمرجعه إلى ما هو ممنوع أو إلى ما لا يوافق أصولنا، كما هو واضح.
وقيل )
والقائل المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا:
(لا يفك ويكون الميراث للامام (عليه السلام) وهو
(1) و (2) اشارة إلى المرسلتين: ” ما لا يدرك كله لا يترك كله ” و ” الميسور لا يسقط بالمعسور ” وهما مرويتان في غوالي اللئالي، وهو مخطوط.
(3) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله: ” إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم ” المروية في سنن البيهقي – ج 4 ص 326.