پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص47

النصوص (1) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما.

نعم لم يذكر إلا الاخوة والاخوات وعنوان المصنف وغيره من يتقرب منهم بالام، ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الاولوية، ضرورة أقربيتهم من غيرهم.

ومما ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن ادريس من أنه يرثها جميع الورثة، لعموم الادلة الذي يجب تخصيصه بما عرفت، كما أنه يجب تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها جميع الورثة مدعيا عليه الاجماع بما سمعته من جناياته.

وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرب بالاب وجده، وما عن المهذبوالايجاز من منع خصوص النساء منهم وعن شرح الايجاز أنه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبارثهن بالمنع إذا انفردن والارث إذا اجتمعن مع الذكور، وحكي فيه قول بالعكس، والكل كما ترى، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القصاص إنشاء الله.

(و)

على كل حال ف‍

(لا يرث أحد الزوجين القصاص)

إجماعا

(و)

إن كان

(لو وقع التراضي)

بين من عليه القصاص ومن له

(بالدية ورثا نصيبهما منها)

إجماعا أيضا ونصوصا (2) منها خبر اسحاق بن عمار (3) المتقدم سابقا.

فما في خبر السكوني (4) – من ” أن عليا (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا ” – مع الضعف محمول على التقية

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب موانع الارث.

(2) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب موانع الارث – الحديث 0 – 3.

(3) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب موانع الارث – الحديث 1.