پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص44

أن يعفو، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، فقال: إنما هو حق جميع المسلمين) (1) “.

خلافا للمحكي عن ابن ادريس، فأجاز للامام العفو، لانه وليه، فان رضي بالدية كانت له لا لبيت مال المسلمين كتركته، ولان جنايتهعليه، لانه عاقلته.

وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الاصحاب، نعم ما فيه من جعل الدية في بيت مال المسلمين مخالف لما عليه الاصحاب، كما أن ما فيه من كون ذلك حقا لجميع المسلمين كذلك أيضا، فلابد من طرحه أو حمله – كبيت المال الذي في عبارة البعض – على إرادة بيت مال الامام من حيث الامامة الذي مرجعه في الحقيقة إلى المسلمين ولذا لا يرثه غير الامام من ورثته كباقي الانفال، خصوصا بعد ما فيه من كون جنايته على الامام لا بيت مال المسلمين، فتأمل جيدا، والله العالم.

المسألة

(الثانية:)

(الدية)

عندنا وإن تجددت بعده

(في حكم مال المقتول

(1) الحديث ينتهي بقوله (عليه السلام): ” وكذلك تكون ديته لامام المسلمين ” كما في التهذيب ج 10 ص 178 الرقم 696.

وما بين القوسين الذي ألحق بالصحيح فهو من ذيل الصحيح بتقديم وتأخير في الجمل، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريففان الموجود في النسخة الاصلية المخطوطة بقلمه الشريف أيضا كذلك.