جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص43
(وهنا مسائل:)
(الاولى:)
(إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام (عليه السلام) فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو)
وفاقا للاكثر لحسن أبي الولاد أو صحيحه (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديتهلامام المسلمين، قال: فان عفا عنه الامام، فقال: إنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو “.
وصحيحه الآخر (2) عنه (ع) أيضا ” في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام فقال: ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين (إنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له
(1) و (2) الوسائل – الباب – 60 – من أبواب القصاص في النفس – الحديث 1 – 2 من كتاب القصاص.