جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص41
وكذا الراكب إذا وطأت دابته من يرثه بل والقائد والسائق، لكن عن الفضل والعماني التصريح بارث الاولين، وبه في مثالي التأديب والاصلاح مع قولهما بمنع القاتل مطلقا وبمنع الارث في الراكب، واختلفا في القائد والسائق، فمنعهما العماني، وورثهما الفضل، واتفقا على إرث من حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فاصيب به، ومال إليه في كشف اللثام، لعدم صدق القتل بذلك، بل عن الكليني والصدوق حكايته ساكتين عليه.
وفيه أن السبب كالمباشر كما صرح به جماعة، بل في الروضة اسناده إلى ظاهر المذهب، للعموم وضعف منع الاطلاق، ولذا يثبت القصاص والدية في السبب كالمباشرة، فالمتجه حينئذ المنع مطلقا إن كان عمدا، وإلا فمما عدا الدية خاصة على المختار. والمشارك في القتل كالمنفرد، كما عن جماعة التصريح به، فيمنع ممايمنع منه المنفرد وإن لم يستقل بالتأثير لو انفرد. وهل يشترط في المنع استقرار الحياة ؟ استشكله العلامة، للشك في صدق اسم القتل معه، ونفاه الفخر فيما حكي عنه، تمسكا بالعموم، والحكم يتبع التفسير، فان اريد بغير المستقر ما لا يبقى يوما أو يومين أو يوما ونصف يوم كما قالوه في الذبيحة فالحق عدم الاشتراط، لتحقق القتل معه قطعا، وإن أريد ما ينتفي معه النطق والحركة الاختياريان
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب موانع الارث – الحديث 1