جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص40
استدل له بعموم حجب القاتل والجمع بين الصحيحين (1) والخبرين (2) بحمل الاخيرين على الشبيه بالعمد، وبأن المراد بالخطأ فيهما إما ذلك أو الاعم منه ومن المحض، أو خصوص الاخير.
وعلى التقادير فالمنع ثابت، أما على الاولين فظاهر، وأما على الثالث فلان منع الخطأ المحض يستلزم منع الشبيه بالعمد بالاولوية الظاهرة بل الاجماع المركب، لكنه كما ترى بعد الاحاطة بما ذكرنا، والله العالم.
(و)
كيف كان ف
(يستوي في ذلك الاب والولد وغيرهما من ذوي الانساب والاسباب)
بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل لعله إجماع، لعموم الادلة التي لا ينافيها اختصاص أخبار الخطأ ببعضها، فما عن بعض العامة من تخصيص القتل المانع بما يوجب قصاصا أو كفارة – فيخرج حينئذ قتل الوالد الولد لانه لا يوجبهما – باطل قطعا.
كما أنه يستوي في الخطأ السبب السائغ المؤدي إلى القتل كضربالوالد الولد تأديبا وبط ما به من جرح أو قرح للاصلاح، والممنوع كضرب غير المستحق وجرحه، فيرث القاتل من التركة فيهما، ويمنع من الدية في الثاني، وأما الاول ففي ثبوت الدية فيه قولان، من الاذن في الفعل فلا يتعقبه ضمان، ومن تحقق الموجب وإن انتفت المؤاخذة كما في الخطأ المحض، وقد تخلف في تأديب الحاكم بدليل، فلا يقاس عليه غيره، فيمنع منها كالممنوع على الاظهر.
وعن السيوري التفصيل بين الممنوع وغيره، فمنع الارث في الاول وأثبته في غيره، كالمحكي عن ظاهر المعالم، والاول أشبه.
(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب موانع الارث – الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب موانع الارث – الحديث 4 والمستدرك – الباب – 6 – منها – الحديث 3.