جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص38
وللجمع بين إطلاق إرث القاتل خطأ في الصحيحين (1) وعموم منع القاتل من الدية في المعتبرة (2) منها الحسن (3): ” المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ” بتقييد الاولبغير الدية.
ومعارضة ذلك بامكان تخصيص الثاني بالعمد يدفعها ترجيح الاول بالشهرة ومحكي الاجماع وعموم منع القاتل، وبعد استحقاقه لما ثبت بجنايته ووضح دلالة النفي على العموم، وخروج الديه عن حقيقة الارث، ومخالفتها له في بعض الاحكام.
ولما عن المفيد وغيره من حصول الجمع به بين إطلاق ما دل على إرث القاتل خطأ ومنعه منه كذلك، بحمل الثاني على خصوص الدية، وإن كان قد يناقش بأن إطلاق المنع كالصريح في التسوية بينه وبين العمد والجمع – مع احتياجه إلى شاهد – فرع التكافؤ، وهو منتف، لضعف حديث المنع وشذوذه ومخالفته المشهور عندنا وموافقته المشهور عند الجمهور فالمتجه طرحه أو حمله على التقية.
(و)
على كل حال فقد بان لك أن هذا الاخير إلى
(الاول)
أقوى وإن كان هو
(أشبه)
بعمومات المواريث كتابا وسنة.
هذا وظاهر المصنف وغيره بل المعظم – حيث قابلوا العمد بالخطأ – أنالمراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد، كما عن جماعة التصريح به، كالديلمي والعلامة في المختلف والتحرير وابن فهد في غاية التنقيح، بل عن الصيمري الميل إليه في كتابيه، وعن أبي العباس حكايته عن الطوسي وشارح النصيرية عنه وعن كثير من المتأخرين، فلا يمنع من التركة عند الجميع
(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب موانع الارث.
الحديث 1 و 2.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب موانع الارث – الحديث 0 – 2.