جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص36
حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما دام على الكفر، والتوبة قبل التزويج (عليها خ) على ما قبله بعد العدة.
(وأما القتل)
الذي هو المانع الثاني من الارث
(فيمنع القاتل من الارث إذا كان عمدا ظلما)
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وهما الحجة بعد الصحاح (1) المطابقة للحكمة الظاهرة، وهى عصمة الدماء من معاجلة الورثة، وعقوبة القاتل بحرمانه من الارث
(و)
مقابلته بنقيض مطلوبه من القتل.
نعم
(لو كان بحق لم يمنع)
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لخروجه عن ظاهر دليل المنع وللخبر (2) ” في طائفتينمن المؤمنين إحداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا، فقتل رجل أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي أيرثه ؟ قال: نعم، لانه قتله بحق ” والتعليل يفيد عدم المنع فيما كان بالحق مطلقا وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال.
ولو قتل قاتل أبيه مثلا وهو لا يعلم أو ظن أنه قاتله فقتله ثم تبين الخلاف ففي الارث وجهان، من احتمال الباء للسببية والمصاحبة، وتردد الحق بين الظاهري والواقعي، وقد يبنى على القود، فان ثبت امتنع وإلا ثبت.
(ولو كان القتل خطأ ورث على الاشهر)
رواية وفتوى في الجملة، وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه (3) وأطلاق المقنعة والمراسم للصحيحين (4) ” في من قتل امه إن كان خطأ
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب موانع الارث.
(2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب موانع الارث.
(3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب موانع الارث – الحديث 1.
(4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب موانع الارث – الحديث 1 و 2.