پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص33

حجب الكافر وإن تأخر اسلامه إلى القسمة، كما عرفته سابقا.

وأن يكون كفر المورث أصليا، فلو كان عن ردة لم يرثه الكافر مطلقا، بل ورثه الامام (ع) مع فقد غيره كالمسلم، بلا خلاف أجده في الفطري بل هو موضع وفاق، بل لعله كذلك أيضا في الملي إلا ممن عرفت، كما تقدم الكلام فيه.

المسألة

(الرابعة:)

(تقسم تركة)

الرجل

(المرتد عن فطرة حين ارتداده)

بالنص (1) والاجماع بقسميه على ذلك

(و)

على أنها

(تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل)

أو مات

(أو بقي)

حيا

(ولا يستتاب)

لانه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعا ومطلقا على الاصح.

والمراد به من انعقد حال اسلام أحد أبويه، وفي كشف اللثام أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الاسلام كاملا ثم ارتد، وهو مشكل.

وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (2): ” كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة عنه من يوم ارتد، فلا تقربه، وتقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه “.

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب موانع الارث.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب حد المرتد – الحديث 3 من كتاب الحدود.