پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص32

ولعل الوجه فيه إطلاق الكفر على المخالفين في بعض الاخبار (1) وهو محمول على الكفر الايماني دون الاسلامي مع جواز تخصيص المخالفين بمقتضى الادلة، ومن ثم حكم بارثه بعض من قال بكفره كالحلي.

ومنع السيوري إرث المجسمة والمرجئة والحشوية من غيرهم مع تصريحه بأن المقتضي للتوارث الاسلام لا غير كما هو المشهور، معللا ذلك بكفرهم المستند إلى انكارهم لما علم من الدين ضرورة، والمعلوم من أكثر هؤلاء المخالفة في الاصول، وهو غير إنكار الضروري.

أما الغلاة والخوارج والنواصب وغيرهم ممن علم منهم الانكار لضروريات الدين فلا يرثون المسلمين قولا واحدا.

(و)

أما

(الكفار)

فانهم

(يتوارثون وإن اختلفوا في)

الملل و

النحل )

بلا خلاف معتد به أجده فيه، لعموم الادلة وخصوص النصوص (2) والاجماع بقسميه، لان الكفر ملة واحدة، ونفي التوارث بين المللتين مفسر في النصوص (3) بالاسلام والكفر.

خلافا للمحكي عن الديلمي من أنهم يتوارثون ما لم يكونوا حربيين.

ولشارح الايجاز فالحربي لا يرث الذمي بل يكون ميراثه للامام إذا لم يكن للميت منهم نسب ذمي ولا مسلم، وهما شاذان.

وللحلبي فكفار ملتنا يرثون غيرهم، وغيرهم لا يرثهم، وارتضاهالسيوري على ما حكي عنه إن إراد بهم من أظهر الشهادتين، لان لهم بذلك خصوصية على غيرهم، وكان المراد به المرتد عن فطرة، فيرتفع الخلاف.

نعم شرط توارث الكفار فقد الوارث المسلم غير الامام، فان وجد

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود.

(2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب موانع الارث.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موانع الارث – الحديث 6 و 14 و 15 و 17.