جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص30
الحكم في الاطفال مطلقا، ولكان المتصرف بالانفاق عليهم الولي الشرعي دون القرابة، ولم يقل به أحد.
ومع ذلك كله فالرواية ضعيفة والحكم بصحتها مع شهرته غير صحيح فانها في الكافي (1) والتهذيب (2) مسندة إلى مالك بن أعين وفي الفقيه (3) إليه أو إلى عبد الملك، ومالك مشترك بين أخي زرارة الضعيف والجهني المجهول، والظاهر بقرينة الفقيه الاول، واحتمال الضعف قائم فيه بواسطة الترديد بينه وبين عبد الملك.
وما في الوسائل من اسناد الصدوق إليهما جميعا خلاف الموجود في الفقيه والمنقول عنه في الوافي، وغايته حسن هذا الطريق، فان عبد الملك ممدوح بغير التوثيق، والحسن غير الصحيح، والمحكوم عليه بالصحة في كلامهم غير هذا الطريق، والظاهر من الصحة خصوصا في المقام الحقيقية منها دون الاضافية.
وقد تحصل من ذلك كله ضعف الحديث بجميع طرقه ومخالفته للاصول وفتوى الاصحاب ممن رده أو اعتمده واختلاف القائلين به وندرة القول بمضمونه عند التحقيق، فالمتجه اذن ترك هذا الخبر، والرجوع إلى الاصل المقرر في الولد، كما في غيره من الاطفال، والله العالم.
(1) راجع الكافي ج 7 ص 143.
(2) راجع التهذيب ج 9 ص 368 – الرقم 1315.
(3) راجع الفقيه ج 4 ص 245 – الرقم 788.