پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص29

في جميع ما ذكرناه، كضرورة عدم معارضة الاسلام المجازي للاسلام الحقيقي، وظهور الرواية في القسمة، بل كاد يكون ذلك صريحها.

ومن هنا قال المصنف بعد ذكر مضمونها:

(وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر، وسبق القسمة على الاسلام يمنع الاستحقاق)

كما أنه لذلك حملها الفاضل في محكي المختلف على الندب واختاره في المسالك.

وفيه أن ذلك إنما يصح من جهة الورثة دون الامام، فالاولى طرحها، خصوصا بعد مخالفة من عمل بها لمضمونها، إذ المحكي عنهم أنهم أطلقوا القول بتولي الورثة المسلمين الانفاق على الاولاد، والحكم بارثهم، ووجوب دفع الفاضل إليهم إذا بلغوا أو أسلموا من غير تفصيل، مع أن مقتضاها كون الارث للاولاد إن أسلموا قبل البلوغ واستمروا عليه بعده، وأن المتولي للانفاق عليهم الامام دون الورثة، فان لم يسلمواقبله فالارث للقرابة، وعليهم الانفاق ولهم الفاضل وإن أسلموا بعده، والاختلاف بين الامرين ظاهر.

مضافا إلى أن المسألة مفروضة في كلام الشيخين والقاضي فيما إذا اجتمع مع الاولاد الاخوة للاب والاخوة للام، وفي كلام الحلبيين والمحقق الطوسي في اجتماع القرابة مطلقا معهم، كما عن الكيدري، وكل ذلك غير مورد النص.

على أنهما معا مخالفان للاصول المقررة والقواعد المسلمة، حيث اشتركا في وجوب النفقة على الورثة بلا سبب، وذهابها ممن يستحقها من غير عوض، واختصاص النص باعتبار اسلام الصغير في الحكم بارثه مراعى والفتوى بتوريث من أسلم بعد القسمة، ومنع الوارث المسلم من دون حاجب، فان الطفل تابع لابويه في الكفر إجماعا، ولو لا التبعية لاطرد