جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص28
(و)
قالوا: إنه
(ينفق الابنان على الاولاد بنسبة حقهما)
مما ورثاه
(فإذا بلغ الاولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين (1))
التى وصفها جماعة من المحققين كالعلامة والشهيد وغيرهما بالصحة، بل هي من المشاهير التي رواها الثلاثة في الثلاثة
(وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه، ومنع الاولاد)
قال مالك بن أعين: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابنأخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قلت: كيف ينفقان ؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم، فان أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك “.
وربما أيد مضمونها بأن المانع من الارث هو الكفر، وهو مفقود في الاولاد، لعدم صدقه عليهم حقيقة، كما عن بعضهم تنزيلها على إظهار الاولاد الاسلام، وهو وإن كان اسلاما مجازيا لكنه يقوم مقام اسلام الكبير في المراعاة لا في الاستحقاق، فيمنعا من القسمة الحقيقية في البلوغ لينكشف الامر، أو على أن المال يقسم حتى بلغوا وأسلموا.
والجميع كما ترى، ضرورة عدم الفرق بين الكفر الاصلي والتبعي
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب حد المرتد – الحديث 1 من كتاب الحدود.