جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص26
أما المتولد بين المرتدين فهل هو مرتد أو كافر أصلي أو مسلم ؟ وجوه ثلاثة، أوسطها أوسطها.
وكيف كان فالطفل المحكوم باسلامه تبعا حكمه حكم المسلم الكبير في أنه يرث الكافر حينئذ ويحجبه، ولا يرثه الكافر.
(ولو بلغ فامتنع عن الاسلام قهر عليه)
ولم يقر على الكفر لانه مرتد، خلافا لبعض العامة.
(لو أصر)
على الكفر
(كان مرتدا)
فطريا إن لم يسبق له حكم بكفر تبعي، أو مليا إن كان كذلك، وعلى كل حال فهو مرتد لسبق الحكم باسلامه، ويكون إرثه لورثته المسلمين وإلا فللامام، نحو ما سمعته في حكم المرتد.
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (1): ” إذا أسلم الاب جرالولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فان أبى قتل ” وعن الصادق (عليه السلام) في مرسل أبان بن عثمان (2): ” في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين (أو مسلم خ ل) قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام “.
وفي خبر عبيد بن زرارة (3): ” في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك، وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا “.
ولا فرق في ذلك وغيره بين المميز وغيره والمراهق وغيره، لعموم أدلة التبعية من لاجماع وغيره، فولد الكافر كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار وإن وصف الاسلام، واستدل عليه بالادلة القاطعة وعمل بأحكامه، وولد المسلم طاهر تجري عليه أحكام المسلمين وإن أظهر البراءة
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد المرتد – الحديث 7 من كتاب الحدود.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب حد المرتد – الحديث 2 – 1 من كتاب الحدود.