پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص25

حكمه حينئذ حكم ما لو أنكر الورثة اسلام الوارث، أو ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين زمانها، أو جهالة التعيين مطلقا فان القول قولهم مع يمينهم، إما لاصالة عدم الارث مع عدم الحادث أو تأخره فيما عدا الاخير، وإما لان إرث غيرهم مشروط بالاسلام قبلالقسمة ولم يتحقق، والشك في الشرط شك في المشروط.

مضافا إلى كونهم ذوي أيد على المال ومالكين له بظاهر الشرع، فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إثبات استحقاق الانتزاع، خصوصا بعد انقطاع عموماته بما دل (1) على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة، والله العالم.

(مسائل أربع:)

(الاولى:)

(إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما)

فضلا عما لو كانا معا حال ولادته أو انعقاده

(حكم باسلامه)

تبعا وإن ارتد بعد ذلك المتبوع بلا خلاف أجده.

(وكذا لو أسلم أحد الابوين وهو طفل)

فانه يحكم باسلامه حينئذ أيضا وإن ارتد المتبوع، بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق.

نعم قال فيها: ” في إلحاق إسلام أحد الاجداد أو الجدات بالابوين وجهان، أظهرهما ذلك، سواء كان الواسطة بينهما حيا أو ميتا “ولعله كذلك.

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موانع الارث.