جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص23
قال به مطلقا، وللمحكي عن النهاية والمهذب من توريثها الكل هنا خاصة لان الحجب قد استند إليها، فلو لم ترث الكل لم تحجب عن البعض.
وفيه – بعد تسليم الحجب بها – منع الملازمة، إذ ليس كل حاجب عن الشئ وارثا له، ومن الجائز أن يكون أثر الحجب في هذا الفرض توريث الامام، كما أنه في حجب الاخوة لتوفيره نصيب الاب.
وكيف كان فلو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة شارك في الباقي مع المساواة، أو اختص به مع الانفراد، وفاقا للمشهور، لانه ميراث أسلم عليه قبل أن يقسم، فله إرثه كما لو انحصر الارث فيه.
فما عن بعضهم من احتمال العدم لصدق القسمة في الجملة في غاية الضعف.
بل قد يقال بارثه أيضا لما قسم، كما عن التحرير والقواعد احتماله بل عن ارشاد اختياره، لان الميراث هو المجموع ولم يقسم.
إلا أن الاقوى خلافه وفاقا للوسيلة والايضاح والروضة والمسالك وغاية المرام والمفاتيح على ما حكي عن بعضها، للاصل ولان الميراث جنس يطلق على الكل، والبعض المقسوم ميراث أسلم عليه بعد قسمته، فلا يرث منه بمقتضى النص، ولا يعارض بالمجموع، لخفاء فرديته لغير المقسوم، وظهور أن المناط هو الاشاعة لا مجرد عدم القسمة، ولذا منعوا الارث إذا اتحد الوارث مع انتفائها فيه، وغايته ثبوت الارث في المجموع، وليس نصا في عموم الابعاض، فلا يعارض النفي الصريح المطابق للاصل.
ولو أسلم بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم به من الورثة احتمل الارث، لانه قد أسلم على ميراث لم يقسم، وهو البعض المشاع بين أصحابه، وعدمه لان الكل هنا مقسوم قطعا، فيصدق أنه أسلم على