جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص21
وقيل )
والقائل الشيخ في المبسوط وابن حمزة وغيرهما:
(إنكان)
إسلام الوارث
(قبل نقل التركة إلى بيت مال الامام ورث، وإن كان بعده لم يرث)
ولم نعرف لهم مستندا، ولعلهم عثروا على أثر لم يصل إلينا أو جعلوا هذا النقل تصرفا مانعا كالقسمة، لكن فيه منع واضح.
وقيل )
والقائل الشيخ أيضا في ظاهر محكي النهاية وابن البراج في محكي المهذب:
(لا يرث، لان الامام (عليه السلام) كالوارث الواحد)
بل قيل: إنه خيرة الآبي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم حيث أطلقوا الاختصاص به، ولم يفرقوا بين الامام وغيره، لكن فيه ما عرفت من أنه اجتهاد في مقابلة النص.
(و)
أما
(لو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا ف)
الشيخ والقاضي على أنه
(إن أسلم)
الكافر
(أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة)
في الزوج مثلا، فلا يصدق عليه أنه أسلم على ميراث قبل قسمته، فهو حينئذ كالوارث الواحد غير الزوج الذي قد عرفت عدم مشاركة الكافر له.
ولذا قال المصنف:
(ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها)
بل هو خيرة الحلي والآبي والشهيدين.
بل قيل: لعله لازم اختيار المعظم، حيث نصوا على التفصيل في مسألة الرد بين الزوج والزوجة، فيشارك الزوجة حينئذ
(لان مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام (عليه السلام))
لعدم الرد عليها، فإذا فرض إسلامه قبل القسمة حينئذ اندرج تحت النصوص السابقة (1).
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب موانع الارث.