جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص20
(لرواية أبي بصير)
في الصحيح (1) المروي في الكتب الثلاثة ” في مسلم مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فان ميراثه له، فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للامام “.
وظاهر الصحيح الآخر (2) ” في مسلم قتل ولا ولي له من المسلمين على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، فكذلك تكون ديته لامام المسلمين “.
لكن فيه دلالة على وجوب العرض على الوارث واستقرار إرث الامام بامتناعه عنه، ولم أعرف أحدا اعتبر ذلك، نعم عن المصنففي النكت التنبيه عليه، قيل: ويوافقه الاعتبار، إذ لو لم يستقر به لزم تعطيل المال حتى يسلم الوارث أو يموت، إذ لا يستقر إرث الامام بالتصرف ولا بالتلف، لاطلاق النص والفتوى، فلو أسلم الكافر بعد تلف العين انكشف استحقاقه لها، فيرث النماء.
بل قد يتجه ضمانها على متلفها وإن كان له ذلك، لصدق ” من أتلف ” أو ” على اليد ” (3) وغيرهما مما يقتضي الضمان، والاذن شرعا في الاتلاف لا ينافيه، مع احتمال عدم الضمان، لتنزيله في تلك الحال منزلة الملك، فتأمل.
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب موانع الارث – الحديث 1 مع اختلاف في اللفظ.
(2) الوسائل – الباب – 60 – من أبواب القصاص في النفس – الحديث 1 من كتاب القصاص.
(3) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 4 وسنن البيهقى – ج 6 ص 95.