جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص19
فلا يخرج عنهم بخروج الاصل، للاصل وعدم جريان ملك المورث عليه، فلا يكون ميراثا.
وفيه أن توريث المسلم يقتضي الانتقال إليه بموت المورث، فلو صار إلى الورثة لزم انتقاله إليه من الوارث الحي، وليس من الارث في شئ، والكفر المانع هو المستمر إلى القسمة لا مطلق الكفر، فلا إشكال.
(ولو أسلم)
الكافر
(بعد القسمة)
لم يرث اجماعا، لعمومالادلة وخصوص النصوص (1).
وكذا لو اقترن إسلامه بها، عملا بالاصل وعموم عدم إرث الكافر للمسلم السالمين عن معارضة النص، لتعارض مفهوميه في صورة الاقتران، والرجوع إلى عمومات المواريث بعد تخصيصها بما دل على عدم إرث الكافر المسلم الشامل للفرض لا وجه له، فلا إرث له لو كان إسلامه بعد القسمة
(أو)
مقارنا.
وكذا لو
(كان الوارث واحدا)
غير الامام وأحد الزوجين
(لم يكن له نصيب)
أيضا لو أسلم، لما عرفت من أصالة عدم الارث بعد عدم صدق القسمة مع الوحدة، مضافا إلى ما عن السرائر والتنقيح وظاهر النكت من الاجماع على عدم إرثه أيضا، خلافا لابن الجنيد فورثه مع بقاء التركة في يد الاول، وهو شاذ.
(أما لو لم يكن له وارث سوى الامام (عليه السلام) فأسلم الوارث فهو أولى من الامام (عليه السلام))
كما في المسالك ومحكي المعالم، بل عن ابن فهد حكايته عن شيخه، وفخر المحققين عن المحققوكثير من الاصحاب، والكفاية عن المشهور.
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب موانع الارث.