جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص17
فيبقى غيره.
وفي بعضها (1) ” من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له ” وظاهره الاختصاص به مطلقا، خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي له في الدرجة، فيختص في غيره بأحد أمرين من القرب والاسلام.
أما الامام (عليه السلام) فلا يحجب الكفار عن الارث من الكافر، لثبوت التوارث بينهم كما سيأتي، فلو منعهم الامام امتنع.
(و)
حينئذ ف
(لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه)
الوارث
(الكافر)
نعم يقيد ذلك بما
(إذا كان)
الكافر
(أصليا)
(و)
أما
(لو كان الميت مرتدا)
عن ملة أو فطرة
(ورثه الامام (عليه السلام) مع عدم الوارث المسلم)
أو ما في حكمه، كولده المنعقدة نطفته حال اسلام أبويه أو أحدهما، فانه كالمسلم بلا خلاف أجدهفيه في الفطري، بل الاجماع بقسميه عليه، وعلى المشهور بين الاصحاب في الملي شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك، لتحرمه بالاسلام، ولذا لا يجوز استرقاقه، ولا يصح نكاحه لكافرة ولا مسلمة.
(و)
لكن
(في رواية)
رواها ابراهيم بن عبد الحميد (2)
(يرثه الكافر)
قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات، قال: ميراثه لولده المسلمين “.
(وهي شاذة)
بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع بلفظها، ومن الشيخ في كتابي الحديث، مع أنه قال في الفقيه: ” الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ” بل عن ابن
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب موانع الارث – الحديث 3 و 5.
(2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب موانع الارث – لحديث 1.