پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص16

(و)

لا ينعكس عندنا بل

(يرث المسلم الكافر أصليا ومرتدا)

فان الاسلام لم يزده إلا عزا، كما في النصوص (1) ولا ينافيه النبوي (2) ” لا يتوارث أهل ملتين ” إذ المراد نفيه من الطرفين، بأن يرث كل منهما الآخر، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها (3) لا أن المراد منه نفي إرث المسلم للكافر، خلافا لاكثر أهل الخلاف

(و)

هو كما ترى.

بل المسلم يحجب الوارث الكافر ف‍

(لو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم)

غير الامام (ع)

(والزوجة كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب)

بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه نصا وظاهرا في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض.

مضافا إلى الخبر (4) المنجبر بذلك ” المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه “.

والآخر المرسل (5) ” لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورث المسلم جميع ماله، ولم يرث ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا “.

والمعتبرة (6) المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسمة، فانها تعم الارث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه، خرج الاخير بالاجماع

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب موانع الارث – الحديث 4 و 6 و 19.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب موانع الارث – الحديث 14 و 17.

(4) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب موانع الارث – الحديث 2.

(5) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب موانع الارث – الحديث 1.

(6) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب موانع الارث.