پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص13

عما زاد على السدس، فيختص الرد حينئذ بهما، فهذا مثال لوجود الحاجب.

وبدون الاخوة مثال للرد على قدر السهام، فيرد الواحد حينئذأخماسا خمسان للابوين وثلاثة للبنت، وكان عليه ذكره مثالا لذلك.

كما أن عليه ذكر المثال للانفراد بزيادة الوصلة، وهو كما في المسالك أن يجتمع كلالة الام مع اخت للابوين، فان الرد يختص بالاخيرة، لزيادة وصلتها إلى الميت بزيادة القرب بالاب.

وهو مبني على أنه لا ترجيح في الرد للاخت من الاب خاصة على كلالة الام، لتساوي الوصلة من الطرفين، حيث كانت في احداهما من الاب وفي الاخرى من الام، أما من جعل الرد مختصا بالاخت فلا يصلح له التعليل بزيادة الوصلة، لعدم تحققها، وإنما مستنده النص (1) والنقص كما سيأتي، والامر سهل.

(ومثال الثالث)

وهو نقص التركة عن السهام:

(أبوان وزوج وبنتان)

لعدم اجتماع الثلثين والثلث والربع

(أو أبوان وزوج وبنت)

لعدم اجتماع الربع والنصف والثلث

(أو زوج أو زوجة وإثنان من ولد الام مع اختين للاب والام أو للاب)

لعدم اجتماع النصف أو الربع مع الثلث والثلثين، فلابد من رجوع النقص على البعض، لعدم العولعلى الجميع عندنا، وهو البنات أو من يتقرب بالاب، كما تعرفه في محله إنشاء الله.

(وإن لم يكن المساوي)

في الطبقة

(ذا فرض كان له ما بقي)

بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه بلا خلاف ولا اشكال

(مثاله: أبوان أو أحدهما وابن)

فان الابن معهما لا فرض له

(أو أب وزوج

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الاخوة – الحديث 5.