جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص10
يمنع الاعلى، والاعلى من غيرهم مطلقا يمنع الاسفل، ولا يشتركون في الارث إلا إذا تساووا في الدرج.
وستعرف إنشاء الله أن المتقرب بالابوين في جميع حواشي النسب ولو واحدا انثى يمنع المتقرب بالاب خاصة وإن كان متعددا ذكرا بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج، كالاخوة للابوين مع الاخوة للاب والاعماموالاخوال لهما مع الاعمام والاخوال له، فلو اختلفت القرابة اشتركا إن استوى القرب كالعم لهما مع الخال له وبالعكس.
فهما من هذه الجهة حينئذ كالصنفين.
(و)
كيف كان ف
(ينقسم الوارث (الوارث خ ل) فمنهم من لا يرث إلا بالفرض – وهم الام من بين الانساب – إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الاسباب إلا)
على الرد أيضا في الزوج خاصة
(نادرا)
وهو فيما لا وارث عداه غير الامام (ع) فان الاصح كما ستعرف الرد حينئذ عليه، أما الزوجة فلا رد عليها مطلقا كما سيأتي.
ومن هنا كان على المصنف عد ذلك قسمين: أحدهما من لا يرث إلا بالفرض دائما من غير رد، وهو الزوجة، والثاني من لا يرث إلا بالفرض دائما ولكن مع الرد في بعض الاحيان، وهو الام من الانساب والزوج من الاسباب.
ومنهم )
وهو القسم الثالث
(من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة، وهم الاب والبنت أو البنات والاخت أو الاخوات)
فانالاب يرث بالفرض مع وجود الولد ومع عدمه بالقرابة، وبالعكس البنت والبنات والاخت والاخوات مع وجود الاخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض
(وكلالة الام)
التي ترث بالفرض إذا اتحدت عن الجد وبالقرابة إذا كانت معه.