جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص8
(الاولى: الابوان)
من غير ارتفاع
(والولد)
ذكرا كان أو غيره
(وإن نزل)
(الثانية: الاخوة)
ولو إناثا
(وأولادهم وإن نزلوا، والاجداد وإن علوا)
(الثالثة: الاخوال والاعمام) وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم وإلا لعم النسب وبطل الولاء.
(والسبب إثنان: زوجية وولاء، والولاء)
مترتب على النسب والزوجية تجامعه، وهو
(ثلاث مراتب: ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الامامة)
فانه وارث من لا وارث له.
وزاد المحقق الطوسي فيما حكي عنه بينه وبين من تقدمه ولاءمن أسلم على يده كافر، وولاء مستحق الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأعتقت للاخبار (1) في الاول والموثق (2) في الثاني.
ويضعفه ضعف الاخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الاخير في ولاء العتق كما عن جماعة.
فلا يزداد به أقسام الولاء، كما أنه لا تزداد المراتب بأعمام أبي الميت وجده وأخواله كذلك، لاندراج الجميع في الاعمام والاخوال.
وعلى كل حال فلطبقات النسب – عدا الثالثة – أقسام تسمى أصنافا في كل طبقة صنفان: ففي الاولى الابوان والاولاد.
وفي الثانية الاخوة والاجداد، وأما الثالثة – وهي طبقة اولي الارحام – فصنف واحد: هم إخوة الآباء والامهات وأولادهم.
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب جهاد العدو – الحديث 1 من كتاب الجهاد والمستدرك – الباب – 9 – منها – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 2 من كتاب الزكاة.